2012 - 02 - 09  
فهرس المصطلحات الاقتصادية والمصرفية الإسلامية (1)

ائتمان ( تعريف عام )
مبادلة مال حاضر بمال مؤجل (الغزالي) فالائتمان هو المعاملة المالية التي يتأجل احد البدلين فيها ، ومن ثم فهو يتضمن نشوء دين في ذمة أحد الطرفين للآخر . ويمكن تقسيم الائتمان إلى قسمين (منذر قحف) :
(أ‌) الائتمان النقدي ؛ هوالذي يقدم فيه أحد طرفي المعاملة نقودا للطرف الآخر الذي يلتزم بسدادها في وقت لاحق ، وهذا القسم يحكمه عقد القرض ،
(ب‌) الائتمان التجاري ؛ هوالذي يتضمن عملية تجارية حيث يكون فيها أحد البدلين سلعة أو خدمة .
وهذا الائتمان يحكمه : عقد البيع الآجل إذا كانت السلعة هي المال الحاضر والثمن هو المال المؤجل ، أو يحكمه عقد السلم إذا كان الثمن هو المال الحاضر والسلعة هي المال المؤجل .
أجـــــل
الزمن المضروب في التأجيل ، والوقت المعين فيه .يشترط في الأجل ان يكون معلوما فلا يصح التأجيل بأجل مجهول ؛لأن الجهالة في الأجل تفضي الى المنازعة في التسلم والتسليم ، ويفسد العقد بالأجل المجهول . والأجل باستقراء كلام الفقهاء على ثلاثة أقسام :
(أ) الأجـل الشرعي (ب) الأجـل القضائي (ج) الأجـل الاتفاقي
كما أن العقود والتصرفات من حيث قبولها لأجل التوقيت وعدم قبولها على ثلاثة أضرب : عقود لا تصح الا مؤقتة: الإجارة والمزارعة والمساقاة ، وعقود تفسد بالتوقيت : البيع والنكاح والهبة والرهن ، وعقود تصح مؤقتة وغير مؤقتة : الوكالة والعارية والمضاربة .
إجـــارة ( تعريف )
عقد يفيد تمليك منفعة مباحة مدة معلومة بعوض معلوم. ويطلق الفقهاء على عقد المنفعة الواقعة على منافع الأراضي والدور لفظ ( كراء ) ، ويطلقون على عقد المنفعة الواقعة على الآدميين لفظ ( إجارة ) ، ومع ذلك فقد يستعملون اللفظين دون تفرقة بينهما . والإجارة عقد لازم ليس لواحد من الطرفين أن ينفرد بفسخه إلا بالتراضي بينهما ، لأنه عقد معاوضة فكان لازما كعقد البيع . كما يطلق الفقهاء لفظ ؛إجـارة أعيـان ؛ على استئجار الدور والحوانيت والأراضي والسيارات والثياب ونحوها، ولفظ إجـارة أعمـال ؛ على استئجار أرباب الحرف والصنائع والعمال والخدم .
إجـارة (منتهية بالتمليك ، تعريف)
عقد إيجار مقرون بوعد بالتمليك ، يقوم بموجبه أحد المتعاقدين بإيجار شيء إلى آخر لمدة معينة مقابل أجرة محددة ، تنتقل بعدها ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر عند سداده آخر قسط وذلك بعقد بيع جديد بسعر رمزي أو عقد هبة. كما يمكن أن يقترن عقد الإجارة بعقد هبة للعين المؤجرة يكون معلقا على سداد كامل الأجرة، ويمكن أن يقترن عقد الإجارة أيضا بحق الخيار فى تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاؤه المستأجر، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق أو بمبلغ الأقساط المتبقية.
إجـارة ( أجـرة الإجارة )
1) يجوز ان تكون الاجرة : نقودا أو عينا ( سلعة ) أو منفعة ( خدمة ) ،
2) يجب أن تكون الاجرة معلومة .
3) يجوز أن تكون بمبلغ ثابت أو متغير بحسب أي طريقة معلومة للطرفين .
4) تجب الاجرة بالعقد ، وتستحق بإستيفاء المنفعة أو بالتمكين من استيفائها لا بمجرد توقيع العقد ، ويجوز أن تدفع الاجرة بعد ابرام العقد دفعة واحدة أو على دفعات خلال مدة تساوي أو تـزيد أو تقـل عن مدة الإجارة . [ المعيار الشرعي الإجارة ..5/2]
5) في حالة الاجرة المتغيرة يجب ان تكون الاجرة للفترة الاولى محددة بمبلغ معلوم ويجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط ويشترط ان يكون هذا المؤشرمرتبطا بمعيار معلوم لا مجال فيه للنزاع لأنه يصبح أجرة الفترة الخاضعة للتحديد .ويوضع له حد أدنى وحد أعلى .
6) يجوز باتفاق الطرفين تعديل اجرة الفترات المستقبلية أي المدة التي لم يحصل الانتفاع فيها بالعين المؤجرة وذلك من باب " تجديد عقد الإجارة " . أما اجرة الفترات السابقة التي لم تدفع فتصبح دينا على المستأجر ، ولا يجوز اشتراط زيادتها.
7) لا يجوز اشتراط زيادة على الاجرة يستحقها المؤجر في حال التأخر في السداد .
8) يجوز النص في الإجارة أو الإجارة التمليكية على التزام العميل المستأجر المماطل بالتصدق بمبلغ محدد أو نسبة من الاجرة في حالة تأخره عن سداد الاجرة المستحقة في مواعيدها المقررة بشرط أن يصرف ذلك في وجوه الخير[ المعيار الشرعي الإجارة 5-6]
9) معلومية الأجرة بإعتماد اجرة المثل للفترات اللاحقة : يتحقق العلم بالأجرة .. اذا تم الاتفاق على مدة معلومة موزعة على فترات ، مع تحديد مقدار الاجرة عن الفترة الاولى واعتماد أجرة المثل عن بقية الفترات بشرط أن تكون أجرة المثل منضبطة أو مرتبطة بمعيار معلوم بحيث لا مجال فيه للنزاع ، وذلك بقصد استفادة المتعاقدين من تغير مستوى الاجرة مع استبقاء صفة اللزوم لكامل مدة العقد . [البند 9 فقط ، دلة البركة .. القرارات.. ، فتوى 11/2 معلومية الاجرة ..الخ ص 188]
إجــارة ( من الصور الجائزة التي جاءت في قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي )
1) عقد إجارة يُمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، [ وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13/1/3 في دورته الثالثة
2) عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة . [ وذلك وفق قرار المجمع رقم 44 (6/5) في دورته الخامسة ] .
3) عقد إجارة يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان .
4) عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء ، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر الســوق [ قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي ]
إجــارة ( من الصور الممنوعة التي جاءت في قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي )
1) عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا.
2) إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل .
3) عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلا إلى أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار). وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. [ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ]
إجـارة ( تصنيف عقود الاجارة حسب المعيار المالي لهيئة المحاسبة والمراجعة الاسلامية )
1) عقد الإجارة التشغيلية ( وهي الإجارة التي لا يسبقها وعد بالتمليك )
2) عقد الإجارة المنتهية بالتمليك (التأجير المنتهي بالاقتناء) وتشمل الحالات التالية :
(أ‌) الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة
(ب‌) الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي أو غير رمزي يحدد في العقد
(ت‌) الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء مدة عقد الإجارة بثمن يعادل باقي أقساط الإجارة
(ث‌) الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي .
إجـارة ( صور تملك المستأجر للموجودات المؤجرة في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك )
1) إجارة تنتهي بتمليك العين المؤجرة – اذا رغب المستأجر في ذلك- مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي دفعت كأقساط ايجار للعين المؤجرة خلال المدة المحددة ، ويصبح المستأجر مالكا لعين المؤجرة بعقد جديد بعد سداد القسط الاخير .
2) إجارة يكون المستأجر فيها الحق في تملك العين المؤجرة في نهاية مدة الإجارة بعقد جديد مقابل دفع مبلغ معين . ويكون المبلغ ثمنا رمزيا لا يتكافأ مع قيمة العين المؤجرة عند البيع ، أو قد يكون ثمنا حقيقيا لها.
3) إجارة تعطي للمستأجر في نهاية مدة الإجارة الحق في واحد من ثلاثة أمور :
(أ‌) تملك العين المؤجرة مقابل ثمن يراعى في تحديده اقساط الايجار التي سبق أن دفعها المستأجر
(ب‌) تمديد مدة الإجارة لفترة أخرى
(ت‌) اعادة العين المؤجرة الى المؤجر
إجـارة ( الدفعة المقدمة من الاجرة )
إن قبول الدفعة النقدية لا مانع منه شرعا ولكن على أساس انها دفعة مقدمة من الاجرة وهي تحت الحساب ولا تعتبر (بالنسبة للعلاقة بالمستأجر ) أنها قيمة الارباح للتأجير ، فهذا الاعتبار هو امر داخلي يخص المؤجر المالك ، لأن مقابل الايجار هو جملة لا تتجزأ- من الناحية الشرعية- فلا تقسم الى اصل وربح ، لأن الربح لا يتصور شرعا الا من خلال عملية شراء سلعة ثم بيعها فيكون ما اد عن ثمنها هو الربح .أما في الإجارة فالمقابل كله هو أجرة يمكن تعجيلها كلها أو بعضها (على أنه جزء من الاجرة الشاملة ) ، كما يمكن تقسيطها أو تأجيلها لما بعد الانتفاع بالعين المؤجرة .[المعيار المحاسبي الإجارة ..1/4/1]
إجــارة ( عربون جدية العميل في الإجارة )
يجوز للمؤسسة ان تطلب من الواعد بالإستئجار ان يدفع مبلغا محددا الى المؤسسة تحجزه لديها " لضمان جدية العميل "في تنفيذ وعده بالإستئجار وما يترتب عليه من التزامات ، بشرط ألا يستقطع منه إلا بمقدار الضرر الفعلي بحيث يتم عند نكول العميل تحميل الواعد الفرق بين تكلفة العين المراد تأجيرها وموضوع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساسها للغير ، أو تحميله في حالة بيع العين الفرق بين تكلفتها وثمن بيعها. وهذا المبلغ قد يكون لدى المؤسسة أمانة للحفظ أو أمانة للإستثمار . ويجوز اخذ العربون في الإجارة عند ابرام عقدها ، ويكون العربون جزءا معجلا من الأجرة في حال نفاذ الإجارة .وفي حال النكول يحق للمؤجر أخذ العربون . والأولى أن تتنازل المؤسسة عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي : وهو الفرق بين الاجرة الموعود بها والأجرة المبرمة في العقد مع غير الواعد . [ المعيار 4/1/4 ]
ويجوز الاتفاق مع العميل عند ابرام عقد الإجارة على اعتبار هذا المبلغ من أقساط الإجارة .[المعيار الشرعي/الإجارة ..2/3
إجـــارة ( هـامـش الجديـة فى الإجـارة )
مبلغ محدد يطلب البنك من الواعد بالاستئجار أن يدفعه لضمان جديته في تنفيذ التزاماته. ويجوز للبنك أخذ هامش الجدية بشرط ألا يستقطع منه إلا مقدار الضرر الفعلي عند نكول العميل الواعد بالاستئجار بحيث يتم تحميله الفرق بين تكلفة العين المراد تأجيرها ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساسها. أو تحميله في حالة بيع العين الفرق بين تكلفتها وثمن بيعها.
ويجوز الاتفاق مع العميل عند إبرام عقد الإجارة على اعتبار هذا المبلغ جزءا من أقساط الإجارة.
إجـــارة ( الوعــد بالاسـتئجـار )
أن يطلب العميل من البنك أن يشتري العين أو أن يحصل على منفعة أحد الموجودات التي يرغب العميل في استئجارها منه بعد ذلك، مع صدور الوعد منه بذلك. ويجوز أن يكون هذا الوعد ملزماً بحيث يتحمل الواعد بالاستئجار عند نكوله ما يحصل للبنك من ضرر فعلي نتيجة الوعد.
إجـــارة ( تعجيل التملك في الإجارة التمليكية )
1) الإيجار المنتهي بالتمليك هو شرعا عقد إجارة، ولو كان محل الإجارة سيؤول - بالوعد الى المستأجر في نهاية مدة الإجارة ولابد من تطبيق أحكام الإجارة على هذا العقد الى ان يتم بيع محل الإجارة أو هبته الى المستأجر بايجاب وقبول في حينه.
2) إذا رغب المستأجر ( في الإيجار المنتهي بالتمليك ) بتعجيل التملك لمحل الإجارة بالشراء قبل انتهاء مدتها فإن العبرة بالثمن الذي يتم عليه الاتفاق بين الطرفين، سواء كان بمقدار ما بقي من أقساط الايجار، أو بأقل او باكثر، لأن العبرة بحصول التراضي على الثمن في عقد البيع .
3) في حالة الايجار المنتهي بالتمليك يجوز للمالك المؤجر أن يصدر وعدا بأن يبيع محل الايجار الى المستأجر في مواعيد مختلفة بأثمان مختلفة يختار المستأجر أحدها مستقبلا، ويجرى بموجبه البيع بين الطرفين في حينه .[ دلة البركة القرارات ..فتوى 8/6تعجيل .. ص 138]