| 2010 - 09 - 08 | ![]() |
|
فهرس المصطلحات الاقتصادية والمصرفية الإسلامية (10) |
||
| تعـــويض من العوض وهو البـدل ، وهو دفع ما وجب من بدل مالي ، بسبب الحاق ضرر بالغير . تَغـْريــر غرَّهُ أي خَدَعَهُ وأطمعه بالباطل، وغرَّرَ بنفسه تغريرًا، عرّضها للهلاك. وفي الاصطلاح الفقهي هو إظهـار الشيء بمظهـر غيـر حقيقـي، مع إعطـائه صفةً ليست له لكي يستثير رغبةَ الطرف الآخر فَيُقْدِمَ على إبرام العقد. ومن أمثلته:الإعلانُ الكاذبُ عن مزايا سلعة لإغراء الغير بشرائها، ونحو ذلك. والتغرير يكون من البائع للمشتري ، ويكون أيضًا من المشتري للبائع فيما يخصُّ الثمن كما يكون من الدلال لأحدهما. تَغــْريــم من الغُرْم: وهو ما ينوبُ الإنسانَ في ماله من ضرر بغير جناية ولا خيانة. ويقال فيها: غَرِمْتُ الديةَ والدينَ وغير ذلك أي أدّيتُه. تـفـــرق ( العـاقدين عند عقد الصرف والسلم ) ضِدُّ التجمع، وهو كذلك عند الفقهاء، وإنهـم ليستعملونه في كلامهم عن عقد الصرف والسلم وبيع الربويات ببعضها وغير ذلك ويريدون به تفرّق العاقِدَين بأبدانهما، كما في قولهم: يشترط لصحة الصرفِ التقابضُ في البدلين قبل التفرق. ويشترط لصحة السلَم تسليم رأس المال قبل التفرق... إلخ. أمّا حدّ التفرق، فلا خلاف بين الفقهاء في أن المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم فيما يعدّونه تفرقًا، حيث إن الشارع أناط به أحكامًا، ولم يبينه فيرجع فيه إلى العرف، ويحمل على ما تعاهده الناس كما هو الحال في القبض والإحراز ونحوهما. تـقســيط ( الديــن ) من القسط وهو الحصة والنصيب ، وفي الاصطلاح ؛ تقسيم الدين إلى حصص أو مقادير لتتبع أقساط معلومة في آجال معلومة محددة وقد عرفته المجلة العدلية بأنه تأجيل أداء الدين مفرقا إلى أوقات معينة . وبيع التقسيط هو لون من ألوان بيع النسيئة فهو بيع يتفق فيه على تعجيل المبيع وتأجيل الثمن كله أو بعضه على أقساط معلومة لآجال معلومة وهذه الآجال قد تكون منتظمة المدة في كل شهر مثل قسط أو في كل سنة أو غير ذلك كما إنها قد تكون مساومة المقدار أو متزايدة أو متناقصة. تقــويــم ( تعريف ) بيان القيمة من أهل الخبرة بالسلعة وهم المقومون ويقصد به في مجال الزكاة تحديد قيمة الموجودات الزكوية. والتقويم معناه لغة واصطلاحا التقدير .وحكم التقويم الجواز شرعا . تَمــْليــك لغـة وفي الاصطلاح الفقهي: جَعْلُ الغير مالكًا للشيء، وهو عنـد الفقهاء على أربعة أنواع: (الأول) تمليك العـين بالعـوض وهو البيـع. (الثاني) تمليك العـين بلا عـوض، وهو الهبــة. (الثالث) تمليك المنفـعة بالعـوض، وهو الإجـارة. (الرابع) تمليك المنفـعة بلا عـوض، وهو العـارية. |