| 2010 - 09 - 08 | ![]() |
|
فهرس المصطلحات الاقتصادية والمصرفية الإسلامية (16) |
||
| رأسمـال ( الشــركة ) مجموع الأموال التي يساهم بها الشركاء، وكما يجوز الإسهام في رأس مال الشركة بالنقود يجوز كذلك الاتفاق على أن يقدم أحد الشركاء حصته عروضاً أي سلعاً تجارية بعد تقويمها بالنقود عند العقد لتحديد تحمل الخسارة على أساسه عند التصفية لأن الخسارة يجب أن تتفق مع نسبة مساهمة كل طرف في رأس المال. أما توزيع الربح بين الشركاء فقد يكون متوافقا مع نسبة المساهمة في رأس مال الشركة، كما يجوز الاتفاق على توزيعه بنسب مختلفة إذا رأى المشاركون مراعاة بالعوامل الأخرى. رأسـمـال ( المضاربـة ) المبلغ المدفوع الذي يقدمه رب المال إلى المضارب للعمل به في نشاط المضاربة ويشترط فيه : 1) أن يكون معلوم المقدار والصفة وأن يكون نقدا ، أما إذا كان رأس المال عروضا أي سلعاً تجارية فيشترط تقويمها بالنقود عند التعاقد واعتبار تلك القيمة هي المساهمة برأس مال المضاربة. 2) كما يشترط في رأس مال المضاربة أن يكون عينا حاضرة لا دينا في الذمة ، 3) وأن يسلم للمضارب ويمكّن من التصرف فيه. رأسـمال ( السـلـم ) يجب أن يكون رأسمال معروفا للطرفين ، كون السلم عقد من عقود المعاوضات التي يشترط فيها العلم بالعوض دفع للجهالة . وعد جواز كون رأس المال دينا ، حيث إنه اذا جعل رأس المال دينا كان من بيع الدين بالدين وهو ممنوع شرعا . ربــــــا الزيادة والنماء، ربا الشيء يربو ربا إذا نما وزاد . واصطلاحاً هو: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض . " هي زيادة يأخذها المقرض من المستقرض مقابل الأجل من الزمن من غير حق " .[ الصابوني ، فقه المعاملات ص 140] . وقد جاء النص على تحريمه في الكتاب والسنة، وأجمع المسلمون على أنه من الكبائر. وينقسم إلى قسمين: ربا الديون (الفائدة البنكية) ، وربا البيوع . ربــا ( البيــوع ) التفاضل الذي يحصل جرّاء بيع المال الربوي بجنسه، وهذا النوع حرم بالسنة المطهرة فقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )). ربــا ( الديــون ) أن يزيد المدين في الدين في نظير التأجيل، سواء كانت هذه الزيادة مشروطة ابتداءً أم عند الاستحقاق للتأجيل في السداد و هو الربا الذي كان يتعامل به العرب قبل الإسلام، لذا سمي بربا الجاهلية وقد جاء تحريمه بنص القرآن الكريم ( يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ). ربــا ( الفضــل ) بيع مال ربوي بمثله مع زيادة في أحد البدلين ومثاله إذا اشترى صاعاً من قمح بصاع ونصف من جنسه وتقابض المتعاقدان العوض في مجلس العقد، فهذه الزيادة بنصف صاع من القمح لا مقابل لها، وإنما هي فضل لهذا سمي هذا النوع بربا الفضل . والمراد بالمال الربوي ما يجري فيه حكم ربا الفضل من الأشياء. وقد نص الحديث على تحريم ربا الفضل في ستة أشياء : الذهب، والفضة، والبر (القمح) ، والشعير، والتمر، والملح. وتقاس عليها أنواع أخرى بحسب توافر العلة من عدمه، وهي كون الشيء قوتاً، أو كونه مطعوما، أوكونه مكيلا أو موزونا. ربــا ( النسيئة / التأجيل ) الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير تأجيل الثمن بعد حلول أجله . وتسمى هذه العملية ربا النسيئة أو النساء . وتعرف في عصرنا بمصطلح جدولة الدين . وكان الدائن في الجاهلية يقول للمدين : زدني انظرك أي زد الدين أمنحك مهلة . و دليل تحريم ذلك قوله تعالى { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } . وقوله أيضا ً{ فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلَمون } . وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنع ربا التأجيل حيث نص على: " أن كل زيادة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله هو من الربا المحرم شرعاً". ربـــا ( قــروض/ فـوائـد بنكية ) الزيادة المشروطة في بداية العقد التي يأخذها المقرض من المقترض . والأصل أن القرض يرد بمثله فإن جر نفعا نقديا أو عينيا اعتبر فائدة ربوية محرمة . ومن هذا القبيل الفوائد التي تدفعها البنوك التقليدية على الإيداعات، وكذلك الفوائد التي يدفعها الحاصلون على قروض من تلك البنوك. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ؛ أن أي زيادة ( أو فائدة ) على القرض منذ بداية العقد هي من الربا المحرم شرعاً. |