| 2012 - 02 - 09 | ![]() |
|
فهرس المصطلحات الاقتصادية والمصرفية الإسلامية (18) |
||
| رهــــن ( تعـريف ) أصل يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو غيره . وهو إما يدل على الثبوت والدوام أو يدل على الحبس واللزوم . قال الله تعالى (كل نفس بما كسبت رهينة) أي محبوسة . اصطلاحا : يطلق الفقهاء الرهن على أمرين : على عقد الرهن ، وعلى الشيء المرهون نفسه . فإن قصدوا به العقد ، عرفوه بأنه : حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه . وعقد الرهن لازم في حق المدين الراهن ولو لم يقبض ، فلا يحق له إلغاؤه ، وهو غير لازم في حق الدائن المرتهن ، فله التنازل عنه . ولا أثر لموت الراهن أو المرتهن على الرهن ، ويحل الورثة محل الميت . وإذا عنوا به الشيء المرهون عرفوه بأنه " المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه" . ويشترط في المرهون 1) أن يكون مالا متقوما يجوز تملكه وبيعه ، 2) وأن يكون معينا بالإشارة أو التسمية أو الوصف ، 3) وأن يكون مقدور التسليم . والأصل في مشروعيته قوله تعالى (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) . والرهن جائز وليس واجبا . والحكمة التشريعية في الرهن أن الدائن (المرتهن) يطمئن إلى استيفاء حقه بالوثيقة التي تحت يده للمدين . وكذلك المدين (الراهن) يستريح من مطالبة الدائن، وربما مضايقته وعنفه في المطالبة. ومن الممكن شرعاً اشتراط وضع الرهن في يد شخص عدل - بدلاً من قبض المرتهن له - وكذلك اشتراط بيع العدل للرهن عند حلول أجل الحق إذا لم يؤده الراهن . ســداد مبــكر ( تعجـيل الاقسـاط ) هو التبكير في سداد الدين المؤجل قبل حلول أجله المتفق عليه سلفاً بين البائع والمشتري. 1) ويجوز للبنك ان يخصم جزءا من الثمن عند تعجيل المشتري في سداد التزاماته إذا لم يكن ذلك بشرط متفق عليه في العقد 2) وأجازت بعض الفتاوى الاتفاق على تعجيل جزء من الدين مقابل إعطاء مهلة أطول لسداد باقي الثمن. 3) كما لا يجوز النص في عقد المرابحة بأنه في حالة سداد المشتري لقيمة البضاعة في تاريخ الاستحقاق بدون تأخير أو عند تعجيله السداد قبل ذلك ، فإنه سوف يحصل على خصم محدد من الثمن المؤجل المتفق عليه . وقد منعت الفتاوى المعاصرة هذا الشرط سدا لذريعة الربا . وان كانت في الاصل جائزة بإعتبارها هبة معلقة على شرط (وتعليق الهبة جائز عند المالكية) حسب التكييف الوارد في فتوى بيت التمويل الكويتي ؛ " في حالة رغبة العميل في تعجيل الاقساط المستحقة عليه أو بعضها ورغبته في أن يتنازل البنك عن بعض مستحقاته لقاء التعجيل ، فللبنك الخيار في قبول هذه الرغبة أو ردها ، وفي حالة قبولها فللبنك حق تعيين المبلغ الذي يرغب بالتنازل عنه لقاء التعجيل دون ربط ذلك بربحه في مدة التعجيل أو بأي سبب أو عامل آخر ." سـحــب قيام صاحب الحساب الاستثماري أو الجاري بإصدار أمره إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع لأمره أو لمن صدر الأمر لصالحه مبلغاً من المال سواء كان عن طريق شيك صادر منه أو كمبيالة أو غيرها من الوسائل المعروفة. سـحــب ( على المكشوف على أسس متبـادلة ) سؤال حول ؛ اتفاقية السحب على المكشوف بين شركة (الراجحي البنكية للاستثمار) وبنك ( الخـليج الدولي ) ، الإجـابـة ؛ بتأمل الهيئة الشرعية للاتفاقية المذكورة وجدت أنها تقوم على أسس متبادلة بين الشركة وبنك الخليج بحيث لا يدفع أي منهما للآخر فائدة ربوية على السحب المكشوف بموجب هذه الاتفاقية ، لذا لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من هذه الاتفاقية . [مجموعة فتاوى شركة الراجحي ، فتاودى الخدمات البنكية ، دلة البركة ]. سُــفْتَـجَـة صك يكتبه الشخص المقترض لنائبه أو مدينه في بلد آخر، يُلزمه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص أقرضه مثله . سـَلَـــف تطلق على عقد السَّلَم. غير أنَّ السَّلَم لغةُ أهل الحجاز، والسَّلف لغة أهل العراق. سمي بذلك لتقدم رأس المال فيه. كذلك يطلق عند الفقهاء على القرض فيقال: تسلَّف واسْتَسْلف، إذا استقرض مالا ليردَّ مثله، وأسلفتُهُ كذا، أي أقرضته. |