2012 - 05 - 20  
فهرس المصطلحات الاقتصادية والمصرفية الإسلامية (3)

إحتـــماء (حكم ) Hedging
سؤال : ما الرأي في عمليات الاحتماء أو التغطية ؟ وهي عبارة عن اتفاق على انشاء عقد في المستقبل لحماية المشتري والبائع من تقلبات اسعار السلع .
الفتوى : رأى المشاركون أنها جائزة ، باعتبارها اتفاقا على انشاء عقد في المستقبل ، اذا كان موضوع العقد سائغا شرعا . [ دلة البركة ، القرارات ..، فتوى 6/27 الاحتماء ص 111 ] .
انظر كذلك [المعيار الشرعي 2/9/أ المواعدة في المتاجرة بالعملات ] " تحرم المواعدة في المتاجرة بالعملات إذا كانت ملزمة للطرفين ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر هبوط العملة . أما اذا كان الوعد من طرف واحد فيجوز ولو كان ملزما " .
احتيـاطي ( مخاطر الاستثمار )
المبلغ الذي يجنبه البنك من أرباح حسابات الاستثمار بعد اقتطاع نصيب المضارب لغرض الحماية من الخسارةالمستقبلية.
إدارة ( استثمارات أموال الغير )
أن يقوم البنك – بصفته مضارباً – بإدارة استثمارات أموال الغير لقاء نسبة من ناتج الاستثمار على أساس :عقد المضاربة ويستحق تلك النسبة في حال تحقق الربح فقط . وإذا لم يتحقق ربح خسر البنك جهده وتحمل صاحب المال الخسارة المالية. كما قد يقوم البنك بإدارة استثمارات أموال الغير بأجر مقطوع أو بنسبة من المال المستثمر، وذلك على أساس عقد الوكالة بأجر، ويستحق هذا الأجر بأداء العمل سواء تحقق ربح أم لا .
استـــثمارات ( تصنيف الاستثمارات )
1) استثمارات في الصكوك : لغرض المتاجرة ، المتاحة للبيع ، للاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
2) استثمارات في الاسهم : لغرض المتاجرة ، المتاحة للبيع
3) استثمارات في العقارات :محتفظ بها للحصول على ايراد دوري أولغرض توقع الزيادة في قيمة العقارات
استـصــناع ( تعـريف )
عقد يشتري به في الحال شيء مما يصنع صنعا يلتزم البائع بتقديمه مصنوعا بمواد من عنده و بأوصاف معينة لقاء ثمن محدد. والفرق بين الإستصناع والمقاولة ؛
(أ‌) أن المقاولة إجارة اذا اقتصرت على العمل وكانت المواد من العميل (المستأجر) ،
(ب‌) أما إذا شملت المقاولة عمل المقاول وتقديم المواد منه فهي إستصناع،والفرق بين الإستصناع(الإستصناع هو عقد على موصوف في الذمة اشترط فيها العمل فلا يجري إلا فيما يتطلب صناعة ، أما السـلـم فهو عقد على موصوف في الذمة لم يشترط فيها العمل)
استـصناع ( مــوازي )
إذا لم يشترط المستصنع على الصانع أن يصنع بنفسه، فيجوز للصانع أن ينشأ عقد إستصناع ثان بغرض تنفيذ التزامه في العقد الأول ويعرف هذا العقد الثاني بالإستصناع الموازي . وتطبق البنوك الإسلامية الإستصناع الموازي من خلال إبرام عقدين منفصلين تكون في الأول صانعا تجاه العميل المستصنع، وفي الثانى تأخذ صفة المستصنع مع المقاولين أو الصانع النهائي للسلعة. ويتحقق ربح البنك عن طريق اختلاف الثمن في العقدين والغالب أن يكون أحدهما حالا والثانى مؤجلاً.
استــصنـاع (صـــانع نهـائي )
في عقود الإستصناع الموازي، يلجأ الصانع في العقد الأول لإبرام عقد ثان مع صانع نهائي قادر على إنتاج المصنوع، فهذا الصانع النهائي هو الذي يباشر فعلا الصنع ويسمى أيضا المقاول
إستـــصنـاع ( مواد الصنع في ..)
المواد الأولية وكل مايستخدمه الصانع لإنتاجه المبيع المصنوع. ويشترط أن تقدم هذه المواد من قبل الصانع نفسه وليس من المستصنع حتى لايتحول العقد إلى إجارة ولا يختص المستصنع بملكية المواد القائمة لدى الصانع لإنجاز المصنوع إلا إذا تعهد الصانع بعدم التصرف بها لغير ذلك الشيء المستصنع ضمانا لإنجازه.
إستـصناع ( ثمــن/ مبلغ الإستصناع )
مجموع التكلفة الكلية التي يتحملها الصانع مضافا إليها ربحه، ويسمى أيضا مبلغ الإستصناع.
1) يشترط فيه أن يكون معلوماً عند إبرام العقد.
2) ويجوز أن يكون نقوداً أو عيناً أو منفعة لمدة معينة ، سواء كانت منفعة عين أخرى أم منفعة المصنوع نفسه . وهذه الصورة الاخيرة تصلح للتطبيق في حال منح الجهات الرسمية عقود امتياز نظير الانتفاع بالمشروع لمدة معينة(BOT).
3) كما يجوز تعجيله أو تأجيله أو تقسيطه.
4) ويجوز ربط الاقساط بمراحل الانجاز اذا كانت المراحل منضبطة في العرف ولا ينشأ عنها نزاع.
5) لا يجوز اجراء المرابحة في الإستصناع بأن يحدد الثمن بالتكلفة وزيادة معلومة [المعيار الشرعي 3/2/5]
6) لا يجوز زيادة الثمن لتمديد أجل السدا
7) أما تخفيض الثمن عند تعجيل السداد فيجوز إذا كان غير مشترط في العقد . [ المعيار الشرعي 4/1/3 ]
استـصناع ( أخـذ العـربون )
يجوز أن تقبل المؤسسة إن كانت صانعة ، أو ان تدفع إن كانت مستصنعة عربونا لتوثيق العقد ، بحيث يكون جزءا من الثمن إن لم يفسخ العقد ، أو يستحقه الصانع في حال فسخ العقد .والأولى أن يقتصر على مقدار الضرر الفعلي [ المعيار الشرعي 3/3/1]
إستـصناع ( البراءة من العيوب في الاستصناع )
لا يجوز اشتراط الصانع البراءة من العيوب في عقد الإستصناع .
استـصناع ( التوكيل في )
يجوز للمؤسسة بصفتها صانعة توكيل المستصنع بعقد توكيل مستقل عن عقد التصنيع للقيام بالاشراف على انجاز المصنوع طبقا للمواصفات المتعاقد عليها .
إستـصناع ( الشـرط الجـزائي )
يجـوز ان يتضمن عقد الإستصناع شرطا جزائيا غيـر مجحـف لتعويض المستصنع عن تأخيرالتسليم بمبلغ يتفق عليه الطرفان إذا لم يكن التأخير تنيجة ظروف قاهرة أو طارئة .ولا يجوز الشرط الجزائي بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء الثمن. [المعيار الشرعي 6/7] .
إستـصناع ( تبـعات المـالك )
يجب ان تتحمل المؤسسة نتيجة ابرامها عقد إستصناع بصفتها صانعا تبعات المالك ونفقات الصيانة والتأمين قبل التسليم الى المستصنع ( العميل) ، ولا يحق لها ان تحول التزاماتها مع العميل الى الصانع في عقد الإستصناع الموازي.
إستـصناع ( تمـويل عقد استصناع )
لا يجوز ان يكون دور المؤسسة " تمويل " عقد إستصناع أبرم بين ( العميل ) مستصنع وجهة أخرى ، ولا سيما عند عجزه عن سداد مستحقات تلك الجهة ن سواء كان ذلك قبل الشروع أو بعده . [ المعيار الشرعي ، الإستصناع ،2/1/3]
إستـصناع ( التحايل في عقود وإجراءات الإستصناع )
لا يجوز ان تتم عقود أو اجراءات الإستصناع بصورة تجعل العملية حيلة على التمويل الربوي ، مثل :
1) التواطؤ على شراء المؤسسة من الصانع مصنوعات أو معدات بثمن حال وبيعها اليه بثمن مؤجل أزيد.
2) أو أن يكون طالب الإستصناع هو نفسه الصانع .
3) أو أن يكون الصانع جهة مملوكة للمستصنع بنسبة الثلث فأكثر ، حتى لو تم ذلك عن طريق المناقصة ، وذلك تجنبا لبيوع العينة . [ المعيار الشرعي 2/2/4 ].
إستـصـناع ( تعــديل المواصفات والشروط )
الأعمال التي يطلب المستصنع إضافتها أو المواصفات التي يطلب تغييرها أو إضافتها على المبيع وذلك بعد إبرام عقد الإستصناع ويكون لها تأثير على تكاليف تنفيذ العقد. وهذه التعديلات جائزة إذا وافق عليها الصانع وفي هذه الحالة يتم الاتفاق بين الطرفين على تحديد ما يترتب على تلك التعديلات بالنسبة للثمن وكذلك إعطاء مهلة في مدة التنفيذ. كما يجوز في العقد النص على أن مقابل التعديلات أو الزيادات هو بنسبتها إلى الثمن حسبما تقتضيه الخبرة أو العرف، أو أي مؤشر معروف تنتفي به الجهالة.