2012 - 02 - 09  
فهرس المصطلحات الاقتصادية والمصرفية الإسلامية (6)

بطــاقة الائتمان ( رسوم بيـع )
الرسوم التي يتقاضاها بنك التاجر عند إيداعه قيمة قسيمة البيع في حساب التاجر، لذا فإن بنك التاجر بمجرد التأكد من صحة البيانات وخلال فترة ثلاثة أيام من تسلمه قسيمة البيع، يقوم بإيداع قيمة تلك القسيمة في حساب التاجر مخصوما منها النسبة المئوية المتفق عليها لصالحه . وتوزع هذه النسبة المخصومة من قيمة قسيمة البيع بين بنك التاجر والبنك المصدر حسب نظام متفق عليه وضعته المنظمة العالمية.ويجوز تقاضي هذه الرسوم من التاجر القابل للبطاقة في بيع السلع أو تقديم الخدمة، وذلك مقابل الخدمات المقدمة له في منح البطاقة، وقبول الدفع بها، وتوفير العملاء، وتحصيل المستحقات بالوكالة عن التاجر، وغيرها من الخدمات التي تيسر استخدام هذه البطاقات . وتعتبر هذه الرسوم (العمولات) من قبيل أجر السمسرة والتسويق وأجر خدمة تحصيل الدين. ولا مانع من اقتسام هذه الرسوم بين البنك المصدر وبنك التاجر لاشتراكهما في تقديم الخدمات المشار إليها . أما في الحالات التي يكون فيها بنك التاجر هو البنك المصدر للبطاقة نفسه، فإنه يتمتع حينئذ بكامل النسبة المخصومة من التاجر.
بـيـــع
مبادلة المال بالمال، أو نقل الملك من انسان لآخر . وفي الاصطلاح الفقهي: هو تمليك البائع مالا للمشتري بمالٍ يكون ثمنًا للمبيع. وهو عند الفقهاء أربعة أنواع :
(الاول) بيع العـين بالعين ؛ كبيع السلـع بأمثالهـا, ويسمـى بيع المقايضة.
(الثاني) بيع العين بالثمن ؛ كبيع السلع بالأثمـان المطلقـة. وإليه تنصرف كلمة بيع إذا أطلقت.
(الثالث) بيع الثمن بالثمن ؛ بيع الثمـن المطلـق بالثمـن المطلق، بيع النقد بالنقد من جنسه وغير جنسه وهو عقد الصرف
( الرابع) بيع الثمن بالعين ؛ وهو السَّلَم، حيث إن المسلَمَ فيه مبيعٌ، وهو دين، ورأس المال قد يكون عينًا وقد يكون دينًا،غير أنَّ قَبْضَهُ شرطٌ قبل افتراق العاقدين، فيصير بذلك عينًا حاضرة. [ وهو بيع الشئ المؤجل بالثمن المعجل ، الصابوني] .
بيــع ( تقسيم البـيع- الجائز- حسب الثمن )
1) المرابحة : الثمن بالثمن مع إضافة ربح.
2) التوليـة : البيع برأس المال دون زيادة أو خسارة.
3) الوضيعة : بيع السلعة بثمن أقل من رأس المال.
4) المسومة : البيع بطريق التفاوض على الثمن وهو أصل البيوع
بيـــع ( شروط المبـيع )
1) أن يكون موجودا
2) أن يكون معلوم القدر
3) أن يكون مالا متقوما ليس محرم بيعه شرعا
4) أن يكون مقدور التسليم
5) أن يكون معلوم الاجل .