2012 - 02 - 09  
فهرس المصطلحات الاقتصادية والمصرفية الإسلامية (9)

تــحويـل ( المديونية )
يجوز تحويل مديونية العميل الى ذمة شخص آخر، كما يجوز أخذ مبلغ معين موحدا نظير إجراءات التحويل بشرط ألا يكون هناك تفاوت في الرسم بين معاملة وأخرى تبعا لاختلاف المبلغ ، وأن يكون الرسم متعارفا عليه تجاريا .[ فتوى رسم الخدمة ، بيت التمويل الكويتي ] .
تحصــيل ( الأوراق التجارية )
وكالة من المستفيد للبنك في تحصيل قيمتها له، ويستحق البنك الأجرة المتفق عليها بينه وبين المستفيد . وإذا لم يوجد اتفاق بينهما فيعمل بالعرف السائد بين المصارف في ذلك .
تحــصيل ( تحصيل المستندات- البوالص وتحويلها الى مرابحة )
لا يجوز اعتبار البضاعة التي ترسل مستنداتها الى المصرف برسم التحصيل بناء على طلب العميل كعملية مرابحة ما لم يتم استكمال خطوات المرابحة المفروضة قبل شحن البضاعة وارسال المستندات وفي السؤال المعروض فان العميل لم يوقع لا وعد شراء ولا طلب شراء ولا كان للمصرف رأي في عملية الشراء منذ البداية .[ هيئة مصرف قطر الاسلامي ، رقم الفتوى 42]
تخـــارج ( في الحسابات الاستثمارية والصناديق )
أ‌- التخارج عبارة عن بيع حصة في أعيان مشتركة بالشيوع على سبيل التسامح في تكافؤ المبيع مع الثمن، وهو من قبيل الصلح . ومع ان الأصل تطبيقه في التركات فإن الحاجة تدعو إلى تطبيقه في الشركات، فيجوز التخارج بين الشركاء في الحسابات الاستثمارية أو الصناديق كما يجوز التخارج بين صاحب الحصة والمؤسسة أو شخص غير شريك مع مراعاة الضوابط الشرعية المطلوبة في بيع النقود والديون، فإذا كانت الحصة المتخارج عنها تمثل اعيانا مع النقود والديون التابعة لها جاز التخارج عنها بأي بدل ولو بالأجل إذ يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالاً .
ب‌- التخارج في الحسابات الاستثمارية، بسحب صاحب الحساب حصته - في حال السماح له بذلك ومراعاة الضوابط الشرعية - يؤدي تلقائيا إلى سحب الربح مع الأصل إن تخارج ببدل يزيد عن الأصل ( رأس المال ) لو تم التخارج بين صاحب الحساب وبين شخص غير شريك آخر ( ضمنياً دون سحب المبلغ من الحساب) مع مراعاة الضوابط الشرعية وانتفاء الربا بشراء الدين بالحسم، فإن المتخارج ينحصر حقه في البدل المتفق عليه سواء أدى إلى ربح أو خسارة، ويحل محله المتخارج معه ( الداخل ) عند انتهاء مدة الحساب فيما كان يستحقه المتخارج سواء تضمن ربحاً أم خسارة مع مراعاة ماجاء في آخر الفقرة (ب) .
ت‌- التخارج ببيع السهم بمراعاة الضوابط الشرعية إذا وقع خلال السنة المالية وقبل ظهور نتائجها ينتقل به إلى المشترى جميع حقوق السهم ومنها الحق في أرباحه - في حالة ظهور قرائن على أن هناك ربحاً - وذلك على اعتبار ان الارباح تابعة لأصل السهم كامنة فيه ، فإذا وقع بيع السهم بعد تقرير الجمعيةالعمومية توزيع ربح عليه فلا يستحق المشتري ربحه لأن تبعية الربح للسهم تنقطع بعد صدور قرار التوزيع، ويكون الربح حقاً للبائع مالم يتفق الطرفان عند التعاقد على أن يكون للمشترى فيشمله حينئذ عقد البيع . [ ندوات مجموعة البركة المصرفية رقم الفتوى 10/8]
تخــلية ( في القبض )
تمكين العاقد من تسلم المعقود عليه دون مانع يحول بينه وبين ما تملكه، ومن ذلك كون المبيع عقاراً فقبضه يكون بالتخلية. والتخليــة (في القبض الحكمي) ؛ هي تمكين العاقد من تسلم المعقودعليه دون مانع. [ المعيار الشرعي للمتاجرة بالعملات ]
تســـعير
تحديد قيمة الشئ المباع ، وشرعا هو تحديد قيمته من قبل الدولة ، بحيث لا يباع الا بالسعر الذي قدرته به الدولة دون زيادة أو نقصان. وحكمه ؛ الأصل في البيع الحرية التجارية ، وهو أن يكون البيع بالتراضي بين البائع والمشتري .والتسعير عند الحاجة واجب .
تَـعـــَدّي
مجاوزة الحد ّ، أو مجاوزة الشيء إلى غيره. وفي استعمال الفقهاء هو مجاوزةُ ما ينبغي الاقتصار عليه شرعًا أو عرفًا وعادة . وإن كان فيه معنى الظلم وتجاوز الحق. وموجِبُ التعدي عند الفقهاء الضمانُ إذا اقترن به الضرر.
تـعْـزيـر ( مالـي )
التـأديب هو الردعُ والزجر. واصطلاحاً: عقوبةٌ غير مقدّرةٍ شرعًا، تجب حقًّا للّه تعالى أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حدّ ولا كفارةٌ غالبًا. وللحاكم أن يختار العقوبة المناسبة في كل حالة بحسب ما يحقق الغاية.
والعقوبة التعزيرية قد (أ) تنصب على البدن أو (ب) تكون مقيدة للحرية و(ج) قد تصيب المال و(د) قد تكون غير ذلك. والعقوبة التي تتناول المال لها عدة صور:
(الأولى) حبس المال عن صاحبه ؛ بأن يمسك القاضي شيئًا من مال الجاني مدةً زجرًا له, ثم يعيده له عندما تظهر توبته.
(الثـانية) إتلاف المال عليه ؛ كإتلاف الأصنام وأدوات المعاصي والمواد المغشوشة من الأغذية والمصنوعات وغيرها, أو تغيير صورته بحسب ما يحقق المصلحة ويُبلّغ المقصود.
(الثالثة) الغـرامة أو تمليك المال للغير؛ مثل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيمن سرق من الثمر المعلّق قبل أن يؤخذ إلى الجرين بجلدات نكالاً, وغرم قدر ما أخذ مرتين. وقضاء عمر بتضعيف الغرم على كاتم الضالّة ونحو ذلك .