فهرس المصطلحات الاقتصادية والمصرفية الإسلامية (12)
جـــوائـز ( لأصحاب الحسابات الجارية )
اذا كانت المساعدات النقدية او العينية مشروطة عند فتح الحساب الجاري أو استمرار بقائه فلا يجوز لأنها من باب القرض الذي جر نفعا ، وأما اذا كانت هذه المساعدات غير مشروطة وانما هي على سبيل التبرع والجوائز فلا مانع من ذلك شرعا .. [ بيت التمويل الكويتي ، فتاوى الخدمات البنكية ، دلة البركة ] .
يجوز تخصيص اصحاب الحسابات الجارية من فئة معينة أو اطلاقا ببعض المزايا على سبيل (الجوائز أو الهدايا) على أن لا يكون ذلك مشروطا ولا ملحوظا عند فتح الحساب .[ دلة البركة ، فتاوى الخدمات البنكية .. ]
جـــوائـز ( لأصحاب ودائع الادخار )
يجوز أن يمنح البنك جوائز لأصحاب ودائع الادخار ؛
1) دون علم سابق من جانبهم ، ولكن لا يحددها البنك بحيث تتعدد وتتباين صور هذه الجوائز في كل مرة.
2) ولا تكون في فترات ثابتة حتى لا تصبح هي الدافع للإدخار،
3) ولا يجوز تقديم جوائز للمدخرين بصورة معلنة ومتكررة وإن كانت غير مشروطة في عقد وديعة الادخار لأن ذلك سيصير بمرور الزمن عرفا ،و وبالتالي يأخذ حكم المنفعة المشروطة في عقد الوديعة .
4) وبما أن أصحاب الودائع أذنوا للبنك في التصرف في ودائعهم وضمن البنك ردها اليهم فإنها تأخذ حكم القرض
5) ولا يجوز اشتراط منفعة للمقرض.[ فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الاسلامي السوداني ، فتاوى الخدمات البنكية ، دلة البركة]
جـــوائـز ( تسويق بطاقات الائتمان )
لا يجوز تسويق بطاقة فيزا التمويل للعميل الذي يشتري سلعة أو سيارة من " بيت التمويل الكويتي "على أنها منح جوائز (مع اضافة تكلفتها على قيمة السلعة أو السيارة) وذلك للتنافي بين مقتضى الهبة ومقتضى البيع. [ بيت التمويل الكويتي ، فتاوى الخدمات البنكية ، دلة البركة ] .
حســاب ( جـاري )
اتفاق بين العميل والبنك على أن يودع العميل لدى البنك مبلغا من المال، ويحق له السحب منه عن طريق الشيكات أو أوامر الصرف بمجرد الطلب ويعتبر شرعاً قرضاً، لا يجوز معه للبنك أن يدفع لصاحبه أي أرباح أو عوائد .
حســـابات جارية ( وما في حكمها )
الحسابات الجارية وما في حكمها مثل أموال التأمينات النقدية التي يتسلمها البنك على غير اساس المضاربة وخلطها بأمواله الذاتية ، كل الاموال التي يتسلمها البنك على غير اساس المضاربة ويلتزم بضمانها تكيف شرعا على أنها قرض من أصحاب هذه الحسابات للبنك وبالتالي لا علاقة لها بأصحاب حسابات الاستثمار ، ولا يستحقون أية ايرادات يجنيها البنك من استثمار أموالهم.[ ملحق ب الجوانب الفقهية – المعيار المحاسبي حقوق اصحاب حسابات الاستثمار – ½]
حسـاب ( استثماري لأجـل )
نوع من حسابات الاستثمار لدى البنوك لا يحق لصاحبه السحب إلا بعد حلول الأجل المحدد، ويحصل صاحبه علىعائد
حسـابات ( استثمار مطلق )
الأموال النقدية التي يستلمها البنك على أساس القبول العام منه و التي يعطي أصحابها الحق للبنك لاستثمارها على الوجه الذي يراه مناسبا دون تقييدهم له باستثمارها بنفسه أو في مشروع معين أو لغرض معين أو بكيفية معينة .كما أنهم يأذنون له بخلطها بأمواله الذاتية (حقوق أصحاب الملكية) أوالأموال التي له حق التصرف فيها (الحسابات الجارية) ويشترك الطرفان فيما يتحقق من أرباح بحصص شائعةعلى أن يأخذ البنك نصيبه من الربح بصفته مضارباً وتوزيع الخسائر بقدر المساهمة في التمويل.
حسابات ( استثمار مقيــد )
الموجودات بجميع أنواعها سواء كانت في صورة محفظة استثمارية أم صندوق استثماري أم حجز حسابات استثمارية مقيدة لدى البنك إذا كان البنك قد قام باستثمارها لصالح أصحابها وفقا لشروط الاتفاق معهم. ويقتصر دور البنك على إدارتها، سواء على أساس عقد المضاربة المقيدة، أو على أساس عقد الوكالة وبالتالي لا تعتبر الاستثمارات المقيدة موجودات للبنك ولا تظهر في قوائمه المالية، حيث لا يحق للبنك حرية التصرف فيها دون مراعاة القيود التي نص عليها الاتفاق بين البنك وأصحاب حسابات الاستثمار المقيدة . وفي العادة يقوم البنك بتمويل الاستثمارات المقيدة من أموال أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة وبدون أن يستخدم موارده الذاتية في تمويل هذه الاستثمارات .
الكاتب: إدارة الموقع