فهرس المصطلحات الاقتصادية والمصرفية الإسلامية (13)
حـسـم ( من الثـمن )
الخصم من الثمن الذي يكون عادة نظير حسن الأداء والسداد المبكر للدين الآجل. ويعتبر التنازل عن جزء من الثمن مقابل تعجيل السداد من قبيل المصالحة بين الدائن والمدين على أقل من الدين، وهذا من الصلح المشروع كما ثبت في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه ونصه "ضع شطر دينك". وقد صدر بجواز الحسم من الثمن قرارمن مجمع الفقه الإسلامي الدولي سواء كان هذا الحسم بطلب من الدائن أو المدين ولكن بشرط :
(أ) ألا يكون ذلك بناء على اتفاق مسبق منصوص عليه في العقد
(ب) أن تكون العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية.
حقــوق ( أصحاب حسابات الاستثمار المطلق )
القيمة المتبقية لأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في تاريخ قائمة المركز المالي من الحسابات أو المبالغ التي يتسلمها البنك بعد حسم مسحوباتهم أو استرداداتهم منها، وإضافة ما يخصهم من الأرباح أو حسم ما يخصهم من الخسائر الناتجة عن الاستثمار . ومن المعلوم أن هذه الحسابات تظهر من ضمن عناصر قائمة المركز المالي، وذلك يتماشى مع ما هو جائز شرعاً من الخلط بين الموجودات التي يملك المضارب حق التصرف المطلق فيها . وهذا بخلاف حسابات الاستثمار المقيدة، فهي لا تدخل ضمن عناصر المركز المالي ، لأن حق البنك في التصرف فيها ليس مطلقا ، فلم تتوافر فيها خصيصة إعطاء البنك حق التصرف المطلق في الشيء. ويعتبر في حكم حسابات الاستثمار المطلقة كل من سندات المقارضة المطلقة وأية حسابات أخرى لها نفس طبيعة هذه الحسابات .
حـــلول ( الاقـساط في حالات المداينة )
يحق للدائن أن يشترط حلول الاقساط جميعها إذا تأخر المدين عن سداد قسط ، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد . وقد صدر بمقتضى ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي .
حـوالـــة
هي نقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.وهي عقد لازم إذا تحققت شروطها . وتنقسم الى نوعين حوالة مقيدة وحوالة مطلقة ( أجازها الحنفية فقط) .
حـــوالة ( شروط صحة الحوالة )
1) أن تكون دينا لا عينا
2) رضى صاحب الدين
3) أن يكون الدين لازما
4) أن يكون للمدين دين في ذمة المحال عليه ليمكنه وفاؤه من الدين الذي عليه
حـوالــة ( بنكيـة )
هي أن يقوم البنك بتحويل النقود إلى الخارج أو استقبالها من الخارج. وهي إحدى الخدمات التي تقدمها المصارف لعملائها وتعرف في العمل البنكي باسم الحوالة البنكية، وتنقسم الحوالة البنكية إلى قسمين:
(أ) فالحوالة الصادرة هي التي يطلب أحد عملاء البنك إصدارها، بتوجيه أمره إلى أحد فروعه أو مراسيله بصرف قيمة هذه الحوالة إلى شخص معين.
(ب) والحوالة الواردة هي التي يستقبلها البنك لصالح أحد عملائه. وقد يقترن الصرف بالتحويل، كما هو الحال في السفاتج، إذا اختلفت العملة في بلد إصدار الحوالة وبلد الوفاء بقيمتها. ويجب لذلك البدء بالصرف قبل التحويل طبقا لما سلف ذكره.
وتجتمع في التعامل بالحوالة البنكية الأطراف التالية:
1. طالب التحويل
2. البنك الآمر.
3. البنك المحال عليه.
4. الطرف المستفيد أو المحال.
وتجري أحكام الحوالة الفقهية على الحوالات البنكية والبريدية كما لا يخف .ومن الوجهة الفقهية فإن القيد الحسابي نوع توثيق أوجبه الشارع حفظا للديون والحقوق. ويعد كل من البنكين وكيلا عن الآخر في الوفاء بما يأمره بالوفاء به فتعود أحكام التعامل إلى الآمر بكل ما تحمله. وتجري المقاصة بين دينيهما حسب القواعد الفقهية إذا استوى هذان الدينان في الجنس والصفة والأجل . ولا يشترط الاستواء في القدر لجواز المقاصة، لإمكان إجرائها في القدر المشترك، ويترك ما زاد عن ذلك في ذمة البنك المدين به في المستقبل بأي إسلوب آخر من أساليب الوفاء بالديون.
حــوالـة ( الديـــن )
هي التي يتبدل فيها المدين بالنسبة إلى الدائن الأصلي، أي هناك تبديل مدين بمدين آخر، والمحيل فيها هو المدين إذ هو الذي يحيل على غيره لوفاء دينه .
حــوالـة ( الحـــق )
حلول دائن محل دائن آخر . وتختلف حوالة الدين عن حوالة الحق بأن حوالة الدين يتغير فيها المدين الى مدين آخر ، في حين أن حوالة الحق يتغير فيها الدائن الى دائن آخر . وبتعريف آخر ؛ هي التي يتبدل فيها الدائن بالنسبة للمدين الأصلي، أي هناك تبديل دائن بدائن آخر في حق مالي متعلق بالذمة، والمحيل فيها هو الدائن إذ هو الذي يحيل غيره ليستوفي حقه
الكاتب: إدارة الموقع