فهرس المصطلحات الاقتصادية والمصرفية الإسلامية (14)
حـيـــازة
هي إثبـات اليد على الشيء والتمكن منه، وهو نفس معنى القبض عند سائر الفقهاء. وبالمعنى الأخص: هي وضعُ اليد والتصرفُ في الشيء المحوز كتصرف المالك في ملكه بالبناء والغرس والهدم وغير ذلك من وجوه التصرف. فهي عبارة عن سلطةٍ فعليةٍ على شيء، يمارسها شخصٌ قد يكون مالكًا لذلك الشيء أو غير مالك له. وتكون الحيازة عن ؛
(أ) طريق غير مشروع كالغصب والسرقة ، أو عن
(ب) طريق مشروع كإحياء الموات والاصطياد وإحتشاش الكلأ من الأرض المباحة ، أو عن
(ت) طريق العقد كالشراء أو الهبة أو الوصية .
خـــدمة ( مفهوم جودة الخدمة في المصرفية الاسلامية )
يستند مفهوم جودة الخدمة في المصرفية الإسلامية الى مبادئ أساسية منها :
• الإخلاص والإتقان في العمل ، واحتساب الأجر من الله قبل العبد أو البنك (( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه..))
• أداء الأمانة الى أهلها من العملاء والبنك والمجتمع (( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها
• الصدق في النصيحة والمشورة وإبداء الرأي (( الدين النصيحة ))
• التعلم والسعي المستمر لتطوير النفس والانتاج ومجال العمل (( السعي في الارض ))
• الرقابة الذاتية المستمرة والحرص على عدم الابتعاد عن جادة الصواب (( النفس اللوامة ..حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا .)). هذا إضافة الى المعايير المهنية الموضوعية المطبقة لتحقيق جودة الخدمة في العمل .
خــدمـات ( بنكية )
يقدم البنك الخدمات البنكية المتنوعة مقابل أجر أو بدون أجر مثل الحوالات وصرف الشيكات ، وتحصيل الاوراق التجارية ، والاعتمادات بالاطلاع ، وخطابات الضمان وغيرها من الخدمات .
خـــَرَاج ( الخراج بالضمان )
الغـلَّة. وفي الاصطلاح الفقهي: هو ما يوضَعُ على الأرض غير العُشْرية من حقوق تؤدّى عنها إلى بيت المال. والخراج هو: ما حصل من غلّة العين المبيعة كائنة ما كانت، وذلك كأن يشتري الشخص شيئًا فيستغلّه مدًّة، ثم يطلع فيه على عيب قديم فله ردّ العين وأخذ الثمن الذي دفعه، وما استغلّه فهو له، لأنَّ المبيع لو تلف في يده في تلك المدة لكان من ضمانه، ولم يكن على البائع شيء، فالخراجُ مستَحَقٌّ بسبب الضمان.
خســائـر ( معالجة الخسائر في حالة تحقق خسائر في الاستثمار المشترك )
1) الخسائر الناتجة عن عمليات الاستثمار المشترك التي يتم اثباتها خلال الفترات الدورية ولم تقع المحاسبة التامة عنها تحمل أولا على أرباح الاستثمار المشترك ،
2) فإذا لم تكف يحسم الفرق من مخصص خسائر الاستثمار الذي يتم تكوينه لهذا الغرض , إن وجد ،
3) فإذا لم يكف يحسم الفرق من الاموال المساهمة في الاستثمار المشترك بقدر مساهمة مال كل من البنك وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة [ الفقرة7 المعيار المحاسبي ]
4) إذا كان سبب الخسائر تعدي البنك ( المضارب ) أو تقصيره بناء على توصية الهيئة الشرعية للبنك ، فإن الخسائر تحمل على البنك بحسمها من حصته في ارباح الاستثمار المشترك ،
5) فإن لم تكف يحسم الفرق من مساهمته – إن وجدت – أو تثبت ذمما عليه .[الفقرة 8 من المعيار المحاسبي " البند 2/1/5 " حقوق اصحاب حسابات الاستثمار ].
خســارة ( الشـركة )
النقص الذي يظهر في رأس مال الشركة عند التصفية،ويشترط أن تتفق نسبة الخسارة لكل شريك مع نسبة مساهمته في رأس المال. ولا يجوز الاتفاق على تحمل أحد الأطراف لها أو تحميلها بنسب مختلفة عن حصص الملكية.
خســارة ( المضاربة )
النقصان الذي يحدث لرأس المال . ورب المال هو الذي يتحمل الخسارة لوحده إذا تحققت ، بينما يتحمل المضارب حينئذ خسارة جهده وعمله.
الكاتب: إدارة الموقع