فهرس المصطلحات الاقتصادية والمصرفية الإسلامية (15)
خـصـم ( الأوراق التجارية / الكمبيالات )
عملية تتلخص في قيام حامل الورقة التجارية كالكمبيالة بنقل ملكيتها وملكية الحق الثابت فيها عن طريق التظهير إلى البنك أو غيره قبل ميعاد الاستحقاق، مقابل حصول المُظَهِّر على قيمتها مخصوما منها مبلغ معين وهو مجموع عمولة البنك لقاء الاحتفاظ بالورقة وتحصيلها . عملية الخصم هذه باطلة و محظورة في النظر الشرعي لأن حقيقتها أنها قرض بفائدة، ومما يؤيد ذلك أن الفائدة المأخوذة على الخصم تختلف تبعا لقيمة الورقة التجارية وموعد استحقاقها، والقرض بفائدة محرم بالاتفاق .
خـصــم ( الشيــكات )
يدخل في دائرة القرض ، وما يتحصله البنك في مقابل حلول أجل الشيك يعتبر فائدة ربوية يحرم أخذها وللبنك أن يكتفي بعمولة تحصيل الشيكات حسب التعريفة المتق عليها .} فتاوى هيئة البنك الاسلامي السوداني ، فتاوى الخدمات البنكية ، دلة البركة ]
خـَلــْط ( في الشـركة )
الأصل في الشركة اختلاط الأموال حقيقة بضم بعضها إلى بعض، وقد يكون حكما بأن يعتبر المال المخصص للشركة من كل واحد منهم مالا مشتركا بين جميع الشركاء دون أن يتميز أحد النصيبين عن الآخر، وذلك باللفظ المفيد لاختلاط المالين، فيصير حينئذ ما يتحقق من ربح أو خسارة مشتركا بين المتعاقدين، ولو تحققنا أن ذلك ناشئ عن المال المقدم من أحدهم. وقد عبر الفقهاء عن هذا بقولهم" الإشاعة تقوم مقام الخلط " أي باعتبار المالين المملوكين للعاقدين مالا واحداً شائعاً بينهما ولو كان المالان مازالا متميزين. وعليه لا يشترط وضع أيدي الشركاء على كامل رأس المال بل يكفي التخصيص بوضع المال في حساب بنكي أو في يد وكيل للشركة أو ممن توكل إليه الإدارة لأن مقصود الشركة هو نفوذ تصرف الشريكين في المال المشترك.
خـيــار
مصدر من الاختيار، لأنه به يتمكن العاقد من اختيار تمام العقد أو فسخه والتحلل منه بعد عقده ، وشرعاً : حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوِّغ شرعى، أو بمقتضى اتفاق عقدي . وهو على خلاف الأصل من أن العقد بعد إبرامه يمتنع انفراد أحد العاقدين بفسخه، ومستند هذا الاستثناء وجود سبب من الأسباب التي اعتبرتها الشريعة موجبة لحق الخيار، أو الاتفاق عند التعاقد على منح هذا الحق لأحد العاقدين أو لكليهما . ولا تخفى الحكمة التشريعية من استحقاق الخيار سواء بسبب حكمي بتدخل المشرع لدفع الضرر عن العاقد، ولو لم يشترط لنفسه الخيار أو بسبب إرادي وذلك للتروي والتأمل في صلاحية المبيع وإيجاد فرصة للمشورة أو الاختبار والفحص، لتفادي الندم بعد فوات الأوان .
خيـــار ( أنـواع الخيـارات )
1) خيار الشـرط ؛ ان يشترط المشتري على البائع ان له الخيار في امضاء البيع او فسخه الى مدة معلومة.
2) خيار الـرؤية ؛ ان يشتري الانسان شيئا لم يره وانما سمع بوصفه من البائع ( الوصف ) فيصح مثل هذا العقد وللمشتري الخيار إذا رآه إن شاء أخذه ، وإن شاء رده ،
3) خيار العيـب ؛ أن يحدث العيب عند البائع وألا يعلم به المشتري عند العقد ، ويسقط الخيار برضاه بالعيب بعد علمه
دَيْــــن
داينتُ فلانًا إذا عاملتُه دينًا إما أخذًا وإمّا إعطاءً. ويستعمل الفقهاء كلمة الدين بمعنيين : المعنى الأعمّ يريدون به مطلق (الحق اللازم في الذمة) بحيث يشمل كل ما ثبت في الذمة من أموالٍ, أيًّا كان سبب وجوبها أو حقوقٍ محضة كسائر الطاعات من صلاة وصوم وحج ونذر إلخ... والمعنى الأخصّ ؛ أي في الأموال. والعلاقة بين القرض والدين : أن الدين أعم من القرض ، فكل قرض دين ، وليس كل دين قرضا وحينئذ يكون القرض أحد أسباب الدين .
ديــن ( الإسـتصناع )
مبلغ الإستصناع أي الثمن المتعاقد عليه مطروحا منه أي دفعة مقدمة من المشتري المستصنع سواء عند توقيع العقد أو خلاله.
ديــن ( المرابحــة )
ما يثبت في ذمة المشتري من دين بعد إتمام بيع المرابحة. وهو يساوي ثمن المرابحة ناقصاً أي دفعة مقدمة أو أقساط مسددة.
دَّيْــنُ ( حـالّ / معجل )
ما يجب أداؤه عند طلب الدائن فتجوز المطالبةُ بأدائه على الفور والمخاصمة فيه أمام القضاء وهو خلافُ الدّين المؤجل. هذا وإنّ من الديون ما لا يكون إلا حالًّا شرعًا بحيث لا يصح تأجيله، فإن تأجَّل فَسَدَ العقد مثل ؛ رأس مال السلم والبدلين في الصرف وذلك باتفاق الفقهاء، ومثل رأس مال المضاربة عند الحنفية والشافعية والمالكية والأجرة في إجارة الذمة عند الشافعية والمالكية
دَّيْــنُ ( مـؤجّـَل )
ما لا يجب أداؤه قبل حلول أجله، أي هو ما كان أداؤه مستحقاً في وقت معين في المستقبل، لكنْ لو أُدّىَ قبله يصحُّ ويسقط عن ذمة المدين. والدين المؤجل قد يكون منجّمًا على أقساط، لكل قسط منها أجلٌ معلوم يجب الوفاءُ به في الموعد المضروب له، ولا يجبر المدين على الأداء قبل حلول الأجل. هذا، وإنَّ من الديون ما يثبت مؤجلا على نجوم، كالدية على العاقلة، فقـد ثبت بالإجماع أنها تدفع منجمة على ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها. وقسيم الدين المؤجل عند الفقهاء الدين الحالّ، أي المعجل، حيث إنهم قسموا الدين باعتبار وقت أدائه إلى قسمين: حالّ ومؤجل.
ديــن ( إعادة جـدولة ..)
يجوز إعادة جدولة المديونية بدون زيادة إذا كان ذلك بنفس العملة ، أما إذا كانت الجدولة بعملة مغايرة لعملة الدين الأصلي فلا يجوز ذلك ، لأن المصارفة مع بقاء الدين في الذمة قد تخفي ربا . [ هيئة الفتوى الموحدة / مجموعة دلة البركة]
ديــن ( جـدولة الدين في المرابحة )
لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل الزيادة في مقداره (جدولة الدين) سواء كان المدين موسرا أو معسرا .[ المعيار الشرعي،المرابحة للآمر بالشراء 5/7]
الكاتب: إدارة الموقع