فهرس المصطلحات الاقتصادية والمصرفية الإسلامية (19)
ســلـم
الإعطاء والترك والتسليف. وفي الاصطلاح الفقهي هو بيع مؤجل موصوفٍ في الذمة بثمن يدفع حالا. ويعرفه الفقهاء بأنه بيع آجل بعاجل. ولا يجوز ربط عقد سلم بعقد سلم آخر ، بل يجب ان يكون كل واحد منهما مستقلا عن الآخر في جميع حقوقه والتزاماته ، وعليه فإن أخل احد الطرفين في عقد السلم الأول بالتزامه لا يحق للطرف الآخر(المتضرر بالإخلال) ان يحيل ذلك الضرر الى من عقد معه سلما موازيا ،سواء بالفسخ أو تأخير التنفيذ.
ســـلـم ( رأسـمال السلم )
يجب أن يكون رأسمال معروفا للطرفين ، كون السلم عقد من عقود المعاوضات التي يشترط فيها العلم بالعوض دفع للجهالة . وعد جواز كون رأس المال دينا ، حيث إنه اذا جعل رأس المال دينا كان من بيع الدين بالدين وهو ممنوع شرعا .
ســـلم ( شـروط السـلم )
1) معرفة الجنـس
2) معرفة النـوع
3) بيان الصفـة
4) بيان الأجـل
5) ان يكون الثمن مقبوضا
6) ان يكون المبيع مؤجلا
7) أن يكون موجودا غير منقطـع
ســــلم ( وصف المبيع في عقد السلم )
يشترط في المبيع بعقد السلم أن يكون منضبط الوصف ومما يثبت في الذمة. ويقصد بضبط المواصفات أن يكون موصوفا على نحو لا يبقى بعده إلا تفاوت يسير تغتفر جهالته ويتسامح الناس في مثله عادة، فلا يؤدي إلى نزاع.
ســــلم ( المسـلـم فيـه )
السلعة أو المبيع المؤجل التسليم، ويجب أن يوصف وصفا كاملا ، وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه لأنه بهذه الكيفية لا مجال لوقوع النزاع بين المتعاقدين. ومن ثم فكل ما لا يمكن وصفه ومعرفة مقدراه لا يجوز السلم فيه لأنه يكون مجهولا فيؤدي إلى النزاع والخصام . ويشترط في المسلم فيه ؛
(1) أن يكون معلوم الجنس كقمح أو ذرة ومعلوم النوع كأرز مصري أو قمح استرالي
(2) وأن يكون معلوم المقدار بالكيل والوزن
(3) وأن يكون مقدور التسليم ونحوه .
ســلـم ( المسـلم إليـه )
البائع وهو الطرف صاحب السلعة المؤجلة وعادة ما يكون بحاجة إلى رأس مال ليتسنى له إنتاج السلعة فيبيعها وهي موصوفة في ذمته مقابل تعجيل ثمن شرائها للاستفادة من ذلك وقد أبيح عقد السلم من أجل هذه الحالة .
ســـلـم ( الشـرط الجـزائي في السلم )
يمنع الشرط الجزائي في السلم ، حيث إن المسلم فيه عبارة عن دين ، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير ؛ لأن ذلك من الربا .
ســـلـم ( حكم إصـدار صكوك السلم )
لا يجوز إصدار صكوك سلم قابلة للتداول ، حيث إن تداولها من قبيل بيع الديون الممنوع شرعا . [ المعيار الشرعي/ السلم/7]
ســــلم ( الإقـالـة في السلم )
إذا عجز البائع عن تسليم المبيع (المسلم فيه) عند حلول الأجل ، يخير المشتري بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه أو فسخ العقد وأخذ رأس ماله. كما يجوز اتفاق الطرفين على الإقالة في المبيع كله في مقابل استرداد رأس المال كله، أو الإقالة في جزء من المبيع نظير استرداد مايقابلة من رأس المال.
ســـلـم ( استبدال المسـلم فيـه )
أن يتم مبادلة المبيع بشيء آخر غير النقد بعد حلول الأجل سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه بشرط أن يكون البدل صالحاً لأن يجعل مسلما فيه برأس مال السلم، وأن لا تكون القيمة السوقية للبدل أكثر من القيمة السوقية للمسلم فيه وقت التسليم.
ســلم ( مــوازي )
عقد السلم الموازي المستقل الذي يلتزم فيه البائع بتسليم سلعة موصوفة في الذمة تنطبق مواصفاتها على السلعة التي يكون قد اشتراها في عقد السلم الأول ، ليتمكن من الوفاء بالتزامه دون أي ربط بين العقدين . ويكون البائع في السلم الأول مشتـريا فـي السلم الثاني.
الكاتب: إدارة الموقع