الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية: سورية تمتلك مقومات استثمار ملائمة .. .:. سوقها تتجاوز 100 مليون ليرة.. الأمطار تنعش بورصة الكمأة بدير الزور .:. سوق دمشق تودع عامها الأول بتداول 2.451 مليار ليرة على 2.365 مليون سهم .:. الإدارة المحلية تبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية تطوير مناطق السكن العشوائي .:. التربية تعلن قبول 6214 طالباً وطالبةً للدراسة في كليات التربية شعبة معلم صف .:.
 
 


فهرس المصطلحات الاقتصادية والمصرفية الإسلامية (2)

إجـارة ( التأمين على العين المؤجرة )
العين المؤجرة تكون على ضمان المؤجر طيلة مدة الإجارة ما لم يقع من المستأجر تعد أو تقصير ، فلا يضمنها الا اذا حصل الهلاك بالتعدي أو التقصير منه ، وحينئذ يعوض بمثلها إن كان لها مثل ، والا فإنه يتحمل القيمة التي اقدر بها عند الهلاك .. ويجوز له (المؤجر) أن يؤمن عليها عن طريق التأمين المشروع كلما كان ذلك ممكنا ، ونفقة التأمين على المؤجر ويمكن للمؤجر أخذها في الاعتبار ضمنا عند تحديد الاجرة ، ولكن لا يجوز له تحميل المستأجر بعد العقد أي تكلفة اضافية زادت على ما كان متوقعا عند تحيد الاجرة.
إجـارة ( لبـائع العين / الأصل )
نوع من الإجارة يقوم فيه البنك بتأجير العين لنفس الجهة التي سبق أن اشترى منها تلك العين، فهي عبارة عن إجارة العين لمن اشتريت منه، ويكون بائع السلعة في عقد الشراء الأول هو ذاته المستأجر في عقد الإجارة اللاحق. وتجوز هذه الإجارة لبائع العين إذ لا تتحقق فيها العينة، ولكن بشرط عدم الربط بين العقدين بحيث لايشترط في عقد البيع قيام المشتري بتأجير العين للبائع نفسه بعد تملكها.
إجـارة ( للشريك فى العين / إجارة المشاع )
يعرف هذا النوع من الإجارة عند الفقهاء بإجارة المشاع ، وهي الحالة التي تؤجر فيها العين لأحد الشركاء المالكين لها. وتطبق البنوك الإسلامية هذا النوع من الإجارة وذلك بالاشتراك مع عميلها في شراء عين ما ثم قيامها بتأجير حصتها في ملكية العين إليه، فيصبح العميل مستأجراً و مالكا لحصة من العين، ولا تستحق البنوك إلا أجرة ما قامت بتأجيره من حصتها.
إجـــارة ( صيانة العين المؤجرة )
مجموعة الأعمال اللازمة لبقاء العين المؤجرة صالحة للانتفاع بها، وتنقسم إلى نوعين ؛ تشغيلية دورية وأساسية.
(أ‌) الصيانة التشغيلية ؛ هي التي تتطلبها العين المؤجرة لاستمرار قدرتها على تقديم المنفعة والتمكن من استخدامها كالزيوت المطلوبة للآلات والمعدات وغيره, وأما
(ب‌) الصيانة الأساسية ؛ فهي التي يتوقف عليها بقاء العين نفسها، كما تتعلق بكل ما يتلف من أجزاء العين التي تدوم طويلا ولا تتلف عادة إلا بسبب عارض. ويجوز أن يحمل المستأجر تكاليف الصيانة الدورية التشغيلية، ولكن يجب أن يتحمل المؤجر نفقات الصيانة الأساسية في جميع الأحوال .
إجـــارة ( هــلاك العيـن المؤجرة )
ينقسم هلاك العين المؤجرة إلى قسمين:
(أ‌) الهلاك الكلي ؛ أن تصبح العين غير قابلة للانتفاع بها أو أن تكون المنفعة المتبقية غير محققة للمنفعة المنشودة في العقد. وهلاك جزئي وهو ما يجعل انتفاع المستأجر بالعين منقوصا غير كامل. وعليه فإن الإجارة تنفسخ بالهلاك الكلي،
(ب‌) الهلاك الجزئي ؛ يثبت حق الخيار للمستأجر بين إمضاء العقد أو فسخه.
أجـــرة بدل المنفعة أو العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابل المنفعة المعقود عليها التي تملكها بالعقد.
1) يجوز أن تكون نقوداً أو سلعة أو خدمة (منفعة).
2) كما يجب أن تكون الأجرة معلومة، ويجوز تحديدها بمبلغ للمدة كلها أو بأقساط لأجزاء المدة.
3) ويجوز أن تكون بمبلغ ثابت أو متغير بحسب أي طريقة معلومة للطرفين وتجب الأجرة بالعقد ، وتستحق باستيفاء المنفعة أو بالتمكين من استيفائها لا بمجرد العقد.
4) كما يمكن أن تدفع كلها بعد إبرام العقد دفعة واحدة أو الاتفاق على سدادها على دفعات خلال مدة العقد.
أجـــرة ( تعــديل )
اتفاق المتعاقدين على تغيير ما تم النص عليه في عقد الإجارة من أجرة محددة بالزيادة والنقصان نتيجة زيادة انتفاع المستأجر بالعين أو حدوث هلاك جزئي مؤثر على الانتفاع بالعين. ويجوز هذا الاتفاق المتبادل على تعديل الأجرة بأقل أو أعلى من الأجرة السابقة بشرط أن يكون ذلك مقتصراً على أجرة الفترات المستقبلية أي المدة التي لم يحصل الانتفاع فيها بالعين المؤجرة دون أثر رجعي على الأجرة السابقة المستحقة غير المدفوعة لأنها تصبح دينا على المستأجر ولايجوز اشتراط زيادتها .
أجــرة ( متغــيرة )
الأجرة التي لا تكون ثابتة لكامل المدة بل إنها تتغير خلال فترة الإجارة وفقا لمؤشر منضبط متفق عليه. ويمكن للأجرة في عقد الإجارة أن تتكون من جزئين ثابت ومتغير. وفي حالة الأجرة المتغيرة يجب أن تكون الأجرة للفترة الأولى محددة بمبلغ معلوم، ويجوز في الفترات اللاحقة اعتماد المؤشر أو أجرة المثل المنضبطة المرتبطة بمعيار معلوم لا مجال فيه للنزاع [المعيار الشرعي للإجارة والاجارة المنتهية بالتمليك].
" معلومية الاجرة بإعتماد أجر المثل للفترات اللاحقة لبداية العقد " : يتحقق العلم في عقد الإجارة الواردة على الاشياء إذا تم الاتفاق على مدة معلومة موزعة على فترات ، مع تحديد الاجرة عن الفترة الأولى واعتماد أجرة المثل عن بقية الفترات ، بشرط أن تكون اجرة المثل منضبطة أو مرتبطة بمعيار معلوم بحيث لا مجال فيه للنزاع ، وذلك بقصد استفادة المتعاقدين من تغيير مستوى الاجرة مع استبقاء صفة اللزوم لكامل مدة العقد [ الحلقة الفقهية الرابعة لمجموعة البركة ]

الكاتب: إدارة الموقع

طباعة


غرفة صناعة حلب    هوم أراب    الدليل الطبي السوري    
موقع المعلن السوري 2012, أحـد مواقـع شركـة هوم اراب