فهرس المصطلحات الاقتصادية والمصرفية الإسلامية (4)
إستـــرداد ( تعـريف )
المراد به شراء الحصة الاستثمارية ( أوالوحدة أو الصك أو السهم ) من المستثمر وردها الى الوعاء وخروج المسترد منه، ولا يختلف الاسترداد عن التخـارج إلا بكونه يحصل داخليا ، في حين أن التخارج – كإسمه – فيه تصرف خارجي ، بإنضمام المستثمر الجديد ( الداخل ) الى الوعاء ، وحلوله محل المستثمر ( المتخارج ) .
أســهم ( مبيع اسهم في شركات )
يجوز أن يكون المبيع الموعود بشرائه مرابحة اسهما لشركة إذا كانت ذات نشاط قائم وغرض مشروع بحيث لا يكون اصل معاملاتها محرما مثل الاقراض والاقتراض بفائدة وما شابهه . [ الدليل الشرعي للمرابحة ، دلة البركة 14،31-2]
إطـــار تعــاقدي ( في المرابحة )
يجوز اتفاق البنك والعميل على إطار تعاقدي عام وليس على صفقة مرابحة محددة ، بحيث يمنح العميل بموجبه سقف تمويل بالمرابحة. ولا يصح أخذ البنك عمولة ارتباط على ذلك .
اعتـمـادات ( مشاركة تجارية في ..)
صيغة مركبة من المشاركة بين البنك والعميل يفتح بموجبها الاعتماد ( بإسم الشركة أو أي من الشريكين ) لاستيراد بضاعة من الخارج مشاركة بنسبة حصة كم منهما في رأسمال المشاركة ، ثم يقوم البنك ببيع حصته على العميل مرابحة لأجل عند ورود المستندات و/أو البضاعة .
اعتــماد ( المـرابحة )
كثيرا ما تطبق البنوك الإسلامية اعتماد المرابحة في حالة طلب العميل فتح الاعتماد المستندي دون قدرته على تغطية المبلغ كليا، فيحتاج حينئذ الحصول على تمويل كامل من البنك لشراء ما يحتاجه من السلع والأصول المتوافرة في السوق الخارجي. ويستند اعتماد المرابحة على عقد المرابحة للواعد بالشراء المعروف بالمرابحة البنكية .
إعســــار
الضيق والشدة ، وعدم القدرة على النفقة ، وأداء ما عليه بمال ولا كسب .
واصطلاحاً: هو عجز المدين عن سداد ما عليه من دين بسبب قلة ذات اليد أو العدم .
التـــزام ( الشـرعـي)
المفهوم : يقصد به التزام المؤسسات المصرفية الإسلامية ، أو تلك التي تطبق المصرفية الإسلامية بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل تعاملاتها ومجمل نشاطها المصرفي الإسلامي ، وفقا للمعايير والضوابط المتعارف عليها .
المعايير ذات العلاقة : صدرت مجموعة من المعايير والضوابط المتعلقة بالالتزام وما يشمله من الناحية التطبيقية .
وتعتبر المعايير ذات اهمية خاصة بالنسبة لعمل المراجع الداخلي الشرعي لعدة اسباب من أهمها انها تعتبر الهدف والمرشد الاساسي لعمل المراجع والنموذج الذي يحتذى في المراجعة ، تساعد في وضع خطط وبرامج المراجعة ، وتساعد في حسن اداء المراجعة بإعتبارها مرجعية قياسية ،تعتبر المراجع الرئيسي في تقويم عمل المراجعة ، خاصة حال وجود خلاف في الرأي مع الادارة التنفيذية ،تساعد في تنمية كفاءة المراجع وتطوير ادائه وفقا لنص وروح المعايير ، والاهداف التي تسعى الى تحقيقها .
(1) معيار المحاسبة المالية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية بعنوان " الخدمات المالية الإسلامية التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية
(2) المعيار الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية بعنوان " تحول البنك التقليدي الى مصرف اسلامي ".
(3) معيار المراجـعة الخارجية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية ،
(4) معيار الضـوابط الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية ويشمل ؛هيئة الرقابة الشرعية ؛ تعيينها وتكوينها وتقريرها ، ومسئولياتها ومهامها ،الرقابة الشرعية الداخلية لجنة المراجعة والضوابط .. ،
(5) معيار الاخلاقيات الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية ويشمل : ميثاق أخلاقيات المحاسب والمراجع الخارجي للمؤسسات المالية الإسلامية ، وميثاق أخلاقيات العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية .
(6) معيار الضبـط الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية بعنوان ؛ نطاق عمل الرقابة الشرعية الداخلية ،
إنْـعِقَــاد ( الايجاب والقبول )
التأكد والتوثّق والارتباط. وفي الاصطلاح الفقهي فهو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه. ويترتب عليه التزام كل واحد من العاقدين بما وجب به للآخر. وعلى ذلك عرّفته المجلة العدلية بأنه( تعلُّق كلّ من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلّقهما). ذلك أنَّ الإيجاب والقبول متى حصلا بشرائطهما الشرعية اعتبر بينهما ارتباط هو في الحقيقة ارتباط بين الشخصين بموضوع العقد (وموضوع العقد هو الأثر المقصود منه الذي شرع العقد لأجله) فيصبح كل منهما ملزمًا بالحقوق التي التزمها بمقتضى عقده تجاه الطرف الآخر.
إنْـفِـسـَاخ
انفسَخَ الشيءهو انتقاضه، وانفساخ العقد عند الفقهاء بمعنى انتهاء العقد وانحلال رابطته لاستحالة تنفيـذه بسبب طارىء غير إرادي، كانفساخ البيع بهلاك المبيع قبل تسليمه للمشتري، وذلك لاستحالة تنفيذ العقد بالتسليم بعد هلاك محلّه، فينفسخ العقد لفقد ما يعتمد عليه بقاؤه. لأنه لو بقي لأوجب مطالبة المشتري بالثمن، وإذا طالبه بالثمن، فهو يطالبه بتسليم المبيع، والبائع عاجز عن التسليم، فتمتنع المطالبة من الجهتين أصلا، فينفسخ العقد ضرورةً لانعدام فائدة البقاء. وإذا انفسخ سقط الثمن عن المشتري لأن إنفساخه يعني ارتفاعه من الأصل، كأن لم يكن. ومثل ذلك إنفساخ المزارعة والمساقاة والشركة بموت أحد العاقدين، لأن هـذه العقود تنشىء التزامات عملية ذات نتائج متجددة، فيها انسحاب واستمرار يعتمد بقاؤه على بقاء العاقد علاوة على بقاء المحل.
أوراق ( مـاليــة )
صكوك تمثل مبالغ نقدية، قابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقا للمساهمين أو المقترضين، وتشمل هذه الصكوك الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات أو المؤسسات أو المصارف أو الدول، وبهذا يتبين أن الأوراق المالية تشبه الأوراق التجارية في كونها صكوكا تمثل مبالغ نقدية، قابلة للتداول بالطرق التجارية، وعلى الرغم من ذلك التشابه فإن بينهما فروقا عديدة، ويمكن تلخيص أهم هذه الفروق : (1) تمثل الأوراق التجارية عادة ديونا تستحق الدفع لدى الاطلاع، أو بعد أجل قصير من إنشائها، ونادرا ما يتعدى هذا الأجل سنتين، (2) بينما تمثل الأوراق المالية استثمارات طويلة الأجل تصدر لمدة حياة الشركة فيما يتعلق بالأسهم، ولمدة تزيد عن خمس أو عشر سنوات بالنسبة لسندات القرض، وسندات الدين العام.
إيــجــاب
يقال وجب البيع أي وقع، ويطلق الإيجاب في أصول الفقه على طلب الشارع الفعل على سبيل الإلزام وهو بهذا المعنى قسيم التحريم والإباحة .وفي الإصطلاح الفقهي: هو أول بيان يصدر من أحد المتعاقدين معبرا عن جزم إرادته في إنشاء العقد أيا كان هذا البادىء منهما بخلاف القبول فهو ما يصدر من الطرف الآخر بعد الإيجاب معبرا عن موافقته عليه، نص على ذلك الحنفية . فالبادىء بعبارته في إنشاء العقد دائما هو الموجب عندهم والآخر هو القابل سواء كان البادئ مثلا في عقد البيع هو البائع . وعلى ذلك جاء في المجلة العدلية " الإيجاب أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف .
الكاتب: إدارة الموقع